الشيخ علي المشكيني
176
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وقت الإقراض أم ترقّى أو تنزّل ، فليس للمقترض الامتناع من إعطائه وإن ترقّى ، وليس للمقرض الامتناع من قبوله وإن تنزّل ، ويمكن أن يؤدّى بالقيمة أو بغير الجنس كإعطاء قيمة الحنطة أو العدس بدلهما ، وهذا يتوقّف على تراضيهما ، فالأداء قسمان ؛ أداء إجبار وأداء تراض . وأمّا في القرض القيمي فقد اشتغل ذمّه المقترض بالقيمة وهي النقود ، فإعطائها أداء إجبار ، وإعطاء جنس آخر أداء تراض . ( مسألة 10 ) : يجوز في قرض المثلي اشتراط الأداء من غير جنسه ، بشرط عدم زيادة قيمته عن العين المقترضة . ( مسألة 11 ) : لو شرط على المقترض الأداء في بلد معيّن ، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة ، كما أنّه لو شرط عليه الرهن أو الضامن ، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه نفع وإن كان فيه مصلحة ، جاز .